المحقق الحلي
60
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
تعجيلها بنقصان منها ، ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل ، وأراد بيعه مرابحة ، فليذكر الأجل ، فإن باع ولم يذكره كان المشتري بالخيار بين ردّه وامساكه بما وقع عليه العقد ، والمروي أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع . النظر الثاني : فيما يدخل في المبيع ، والضابط : الاقتصار على ما يتناوله اللفظ ، لغة أو عرفا ، فمن باع بستانا
--> ( 1 ) انظر الجواهر 23 / 123 . ( 2 ) أي الحقوق المالية . ( 3 ) المرابحة : البيع بالزيادة على رأس المال بما يتراضى به البائع والمشتري وهو عكس الوضيعة وهي البيع بالأنقص كما سيأتي . ( 4 ) الرواية المشار إليها عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها « وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك » ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب العقود ب 25 ح 1 و 2 ) .